الصيام عن المتوفى.. حكم من مات وعليه أيام من رمضان الماضي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز لولي الميت الصيام عنه إذا كان قد توفي وعليه أيام أفطرها من رمضان أو أي صيام واجب كالنذر، وذلك استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته امرأة عن صيام أمها المتوفاة، فقال لها: "أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟" قالت: نعم، فقال: "فدين الله أحق أن يقضى" (رواه أحمد).
وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن صيام الولي عن المتوفى مستحب، كما يجوز لأقاربه المشاركة في الصيام عنه، أو إخراج كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم لم يصمه.
وأضاف أن الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها للميت تشمل الصدقة، تلاوة القرآن، الحج، العمرة، والصيام، أما الصلاة فلا يجوز قضاؤها عنه، لأنها عبادة شخصية بين العبد وربه.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، أن قضاء الصيام عن الميت يسقط عنه دين الصوم، مؤكدًا أن من مات وعليه صيام يجوز لأوليائه أداؤه عنه، أو إخراج كفارة عن كل يوم. كما أكد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى، أن من كان عليه قضاء صيام فيجب أن يبدأ بنفسه أولًا قبل أن يقضي عن غيره، مشيرًا إلى أن الكفارة تُقدّر بـ 15 جنيهًا عن كل يوم لم يُصم.
أما الصدقة عن الميت، فقد أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن ثوابها يصل للمتوفى بإجماع المسلمين، ويؤجر المتصدق أيضًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل عن التصدق عن أمه المتوفاة، فأجابه: "نعم" (رواه البخاري ومسلم).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الصيام عن المتوفى المزيد الصیام عن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟.. أمين الفتوى يجيب
ما مقدار عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه؟ وهل يجوز لها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
مقدار عدة المتوفى عنها زوجها
وقال مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن مقدار عدة المتوفى عنها زوجها هو ما ورد في قوله تعالى “وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” [البقرة: 234] .
هل للمعتدة من الوفاة أن تخرج لقضاء حاجتها وللتنزه
واشار الى أنه يجوز للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى، فجدي نخلك أي اقطعي ثمرة نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا "[رواه مسلم في صحيحه ] ولها أن تخرج لعملها إذا خافت عليه، ويجوز التنزه ومجالسة أقاربها وصديقاتها، وفي غير زينة .
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أحد أبنائها لكبر سنها
وبين أنه يجب على المعتدة المبيت في بيت الزوجية، ولا تتحول عنه إلا لحاجة شديدة كأن تكون لا تستطيع خدمة نفسها، وليس هناك من يخدمها، أو تخاف على نفسها أو مالها إذا باتت وحدها، ففي هذه الحالة الخاصة يجوز استثناء أن تبيت خارج بيتها عند من تأمن على نفسها ومالها عنده، أو عند من يقوم على خدمتها .
أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أحكام العدة أن المرأة تبيت في منزل الزوجية فلا تبيت خارج مسكن الزوجية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه يباح للمرأة أن تخرج نهارا لقضاء حاجاتها الضرورية مثل شراء مسلتزمات البيت أو العمل أو زيارة أقاربها، والمهم أن تعود مساءا للبيت في مسكن الزوجية.
وأشار إلى أنه قد تحدث ظروف تمنع المرأة من البيت في مسكن الزوجية، كأن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها أو تخاف النوم بمفردها في المنزل، فعند الضرورة يجوز لها أن تخرج لمسكن آخر تبيت فيه.
وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.
وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.
وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن عدة المرأة فى الطلاق أو وفاة الزوج ليست لحبسها عن الخروج من البيت ولكن لمنعها من السفر أو المبيت خارج المنزل.
وأضاف جمعة، فى لقائ تلفزيوني ردا على متصلة "أبى توفى وأمى لا تطيق الجلوس فى البيت بمفردها فما حكم خروجها؟ أن الوالدة لا يحق لها مثلا الذهاب لأداء العمرة أو تذهب للفسحة فى الساحل الشمالى أو الجنوبى ولها أن تخرج بجوار منزلها أو فى منطقة مجاورة لها وتعود للمبيت فى المنزل من أجل الترويح عن النفس.
كفارة خروج المرأة بعد وفاة زوجهاقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال لم تقضِ الأرملة –المرأة المتوفي عنها زوجها- فترة عدتها في بيت الزوجية دون علمها بعدم جواز ذلك، فلا إثم ولا كفارة عليها.
وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «بعد وفاة زوجي رحمه الله تعالى، لم استطع المكوث بالمنزل، وذهبت إلى بيت ابني وقضيت عنده مدة العدة، لأنني كنت أعاني حالة نفسية صعبة، كيف أكفر عن هذا؟»، أن عدة المرأة الأرملة المتوفىعنها زوجها تبدأ من تاريخ وفاة الزوج وتستمر أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية، فإذا التزمت بيت زوجها في تلك المدة بها ونعم.
وأضافت: وإذا لم تلتزم المرأة الأرملة عن عمد مع علمها بالحُكم الشرعي في هذه المسألة، وبأنه لا يجوز، فعليها إثم وكفارته أن تستغفر الله تعالى كثيرًا فقط، وليس هناك عدة تقضيها بعد ذلك، وليعفو الله تعالى عما فات.