ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم واعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المتواصلة ضد الفلسطينين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

ونبهت الوزارة في بيان لها إلى أن الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال فجر هذا اليوم لبلدة الزبابدة جنوب جنين، أدى إلى استشهاد عثمان أبو خرج (17 عاما)، بالإضافة إلى جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وإخطارات الهدم تحت حجج وذرائع واهية.

كما نددت الوزارة  باعتداءات ميليشيات المستوطنين وإرهابها المتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والدعوات التحريضية العنصرية التي يطلقها عناصر الإرهاب اليهودي لتنفيذ جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، كما حدث في محافظات نابلس والخليل وبيت لحم.

وذكرت الوزارة «إن هذه الانتهاكات والجرائم حلقة في مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي يسابق الزمن لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما يؤدي لتقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية».

وتابعت: أن الحماية التي توفرها عدد من الدول الكبرى لتأمين الإفلات المستمر لإسرائيل من العقاب وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين وانتهاكه للقانون الدولي وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم وتخريب أية فرصة لحل الصراع بالطرق التفاوضية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في آخر بيانها؛ بتدخل أمريكي ودولي عاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، باعتبارها المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع سفير اليابان على الممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي فلسطين: "الخطة الاستراتيجية لتطوير القدس" استعمارية هدفها حسم مستقبلها من جانب واحد

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • فتوح يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال
  • نقابة الصحفيين تطالب المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الصحفي المعتقل سمودي
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • أمين سر حركة فتح: دعم أمريكي لوقف إطلاق النار لا يكفي دون ضغط على الاحتلال
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية فاعلة لوقف مخططات الضم الإسرائيلية
  • منظمة انتصاف: 186 ألف شهيداً وجريحاً ومفقوداً خلال 600 يوم من العدوان على غزة
  • خطر تحت الأقصى.. أنفاق الاحتلال تنخر القدس المحتلة تمهيدا لبناء الهيكل
  • المجلس الوطني يدين قرار سلطات الاحتلال ترحيل 4 مقدسيين إلى الضفة
  • اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ندعو بشكل عاجل إلى احترام وحماية المدنيين في غزة