مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الموارد المائية والري الجديد يشدد الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعديات
أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.
ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.
وشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة.
وتشمل أبرز المحظورات:
منع البناء على جسور النيل أو المناطق المحظورة إلا لأغراض النفع العام وبموافقة الجهات المعنية.
حظر إقامة براطيم على العائمات السياحية، مع السماح بإنشاء "مشايات" معتمدة فقط.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص.
حظر إقامة منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب.
عدم السماح بواجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية.
منع إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ بدون ترخيص ووفق اشتراطات فنية.
إلزامية إزالة المنشآت في حال انتهاء الترخيص أو فقدان الصلاحية.
يأتي هذا التشديد ضمن جهود الدولة لضمان حماية نهر النيل، شريان الحياة، والحفاظ على الموارد المائية لأجيال المستقبل.