جماعة الدار البيضاء عجزت عن بيع مملتكات تقدر بـ30 مليارا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشف مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء، الإثنين، عن معطيات شكلت مصدر صدمة، بخصوص تدبير أملاك الجماعة، خلال الدورة الثانية لمجلس جماعة الدار البيضاء.
أشار حيكر إلى أن المجلس صادق خلال ولايته التي تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف على تفويت مجموعة من ممتلكات الجماعة، على مختلف وضعيتها التعميرية والقانونية، تقدر قيمتها بـ 30 مليار لكن لم يتم تنفيذ سوى 700 مليون فقط من هذه الصفقات.
وأثار هذا الوضع تساؤلات حول أسباب هذا التعثر؛ حيث تساءل حيكر عن إمكانية أن يكون السبب هو القيمة العقارية الباهظة التي تقترحها اللجان الإدارية للتقييم، والتي تحول دون إتمام عملية التفويت. كما طرح تساؤلات حول مدى تأقلم الإدارة مع نظام الأملاك الجماعية العقارية، أو وجود مشكل في الخازن.
وفي ظل هذا الوضع، طالب حيكر بتوقيف تفويت المزيد من الأملاك، مهما كانت قيمتها العقارية أو وضعيتها، ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ المقررات السابقة.
وشدد على أن هذا الأمر هو محك حقيقي لمصداقية المجلس، حيث اعتبر أن عدم تنفيذ القرارات يفقدها أي قيمة قانونية.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المغرب تفويتات جماعات ممتلكاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء المغرب جماعات ممتلكات
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.
وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.