حكم الجلوس في الصلاة عند الشعور بالتعب الشيخ السند يُجيب .. فيديو
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الرياض
أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن القيام ركن أساسي في صلاة الفريضة، ولا يجوز تركه إلا لعذر شرعي كالعجز أو المرض أو المشقة الشديدة.
وأوضح الشيخ السند خلال حديثه عبر برنامج “يستفتونك”، أنه إذا شرع المصلي في صلاته قائمًا ثم شعر بتعب يمنعه من الاستمرار في القيام، فإنه يجوز له الجلوس وإكمال الصلاة.
وأشار إلى أن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون من وضع القيام لمن يستطيع، حتى لو كان يعلم أنه سيجلس لاحقًا بسبب الإرهاق، إذ لا تصح تكبيرة الإحرام جالسًا دون عذر.
وفيما يتعلق بصحة الصلاة، بيّن أن من بدأ صلاته قائمًا ثم اضطر للجلوس بسبب مشقة معتبرة، فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، مع وجوب الإتيان ببقية الأركان مثل الركوع والسجود وفق الاستطاعة، حيث يمكن للمريض أو العاجز الإيماء بهما عند الضرورة.
وختم الشيخ السند بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير على المسلمين، وأن الرخص الشرعية وُضعت لرفع الحرج عن المكلفين، مع ضرورة الحرص على أداء الصلاة وفق الاستطاعة واتباع الأحكام الشرعية بدقة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/yYtju5sO58XZ-GO_.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشيخ عبدالرحمن السند الصلاة القيام
إقرأ أيضاً:
لـ ملاك العقارات.. غرامة مالية كبيرة حال عدم القيام بهذا الفعل
حرصا على سلامة المبني وسلامة ساكنيه، ألزم قانون البناء، ملاك العقارات بعدة التزامات، لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني.
وطبقا لنص المادة 93 منه على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .