عقوبات للمتلاعبين بالأسعار في العراق استعداداً لرمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
باشرت حكومة العراق بمراقبة أسعار المواد الغذائية، لمنع المضاربين وبعض التجار الجشعين الذين يستغلون شهر رمضان ويُقدمون على رفع الأسعار، فيما توعدت بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار، من خلال مجموعة هيئات حكومية وأجهزة أمنية، لا سيّما وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار، ما يجعل محدودي الدخل في أوضاع شرائية صعبة.
وكشف المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، عن وجود استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية في عموم أسواق المحافظات العراقية، مبيناً أن “وزارته بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت عمليات رقابية مشددة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع فرق من الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية”.
وأضاف حنون في تصريح صحافي، السبت الماضي، أن “الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان”، مشيراً إلى أن “الوضع التمويني في العراق آمن ومستقر، وأن المواطنين يمكنهم التبضّع دون قلق مع توفر جميع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة”.
وتواصل “العربي الجديد”، مع ضابطَين من وزارة الداخلية، وأكدا أن “حملة مراقبة الأسواق والأسعار بدأت من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، وشملت العاصمة بغداد وكل المحافظات عدا إقليم كردستان، وأن التوجيهات الأمنية قضت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب في أسعار المواد الغذائية مستغلاً قرب حلول شهر رمضان”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة