الجديد برس|

قالت وزارة المالية في حكومة صنعاء انها بدأت بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ .

وأوضحت ان الصرف سيشمل وحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وفقاً الآلية الاستثنائية لتوفير المرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين ولعدد ٤٣٠ وحدة رئيسية وفرعية.

وأضافت انه تم إصدار التعزيزات عبر الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

أستاذ علوم سياسية: مصر تدرك أهمية التحرك للحفاظ على محددات الامن القومي العربيأبو الغيط: القمة العربية خرجت بالعديد من المبادرات المهمة لتحقيق الأمن الغذائيقيادي بمستقبل وطن: قمة بغداد فرصة لتوحيد الصف لحماية الأمن القومي العربي

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة التلويح بالعنف تكدير الأمن السكينة العامة

مقالات مشابهة

  • وزير الري يتابع مجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • بسبب عدادات الكهرباء..آخر فرصة لتظلمات سكن لكل المصريين 5
  • حكومة “التغيير والبناء” .. قدرات عالية في مواجهة التحديات
  • حكومة التغيير والبناء .. قدرات عالية في مواجهة التحديات
  • أسعار الصرف مساء اليوم السبت في كل من صنعاء وعدن 
  • اجتماع حكومي لتسهيل إجراءات تراخيص الري للمشروعات السياحية
  • انهيار متواصل في عدن واستقرار نسبي في صنعاء.. أسعار الصرف تشتعل مساء اليوم
  • أسعار الصرف مساء اليوم الخميس في كل من صنعاء وعدن
  • مشروعات حياة كريمة.. وزير الاسكان يزور الشرقية ويتفقد الصرف الصحي بميت جاير.. والمحافظ: نتابع التنفيذ لسرعة دخول الخدمة