حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.
بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:
أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.
أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.
أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.
شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحمايةوتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.
المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.
الإعفاء من العقوبة في حالة واحدةينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.