عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التسجيل الطوعي خلال فترة محددةوقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمةوفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحفيز الامتثال الضريبيوأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتثال الضريبي المنازعات الضريبية غرفة صناعة الأخشاب اتحاد الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.