كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تُستكمل فيها مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكان المجلس قد ناقش حتى جلسة أمس 528 مادة من القانون، ومن المقرر أن يستمر في مناقشة باقي المواد حتى المادة الأخيرة رقم 541.

إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي

شهدت جلسة أمس موافقة مجلس النواب على المواد المتعلقة بحالات التعويض عن الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 523، التي تحدد الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

وتنص المادة (523) على استحقاق التعويض في الحالات التالية:

1- إذا كانت التهمة الموجهة إلى المحتجز تستوجب الغرامة فقط أو الحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر.

2- إذا صدر قرار نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات بالبراءة بناءً على أن الواقعة ليست جريمة، أو لم تحدث، أو لأي سبب آخر باستثناء حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقوبة، أو العفو، أو انتفاء المسؤولية.

كما يحق لمن قضى عقوبة سالبة للحرية، وصدر لاحقًا حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بحقه، المطالبة بالتعويض. وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التعويضات، شريطة ألا يكون طالب التعويض قد قضى فترة مماثلة أو أطول في الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة أخرى على ذمة قضية مختلفة.

اقرأ أيضًا:

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "صحة النواب" تقرر استدعاء رئيس هيئة الرعاية الصحية أخبار "النواب" ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528 أخبار مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية أخبار "النواب" يوافق على اكتتاب مصر في بنك التنمية الإفريقي بنحو 7.4 مليار دولار أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة (مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق للإعلان كامل للإعلان كامل 17

القاهرة - مصر

17 9 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي مؤشر مصراوي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی صور وفیدیوهات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين

صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.

وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.

كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.

ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.

مقالات مشابهة

  • استاذ قانون: لا سند قانوني أو دستوري لإلغاء انتخابات النواب
  • مناقشة مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني غدا الاثنين
  • في قضية جديدة.. «ابنة مبارك» تواجه الحبس في سب وقذف رجل أعمال عبر «تيك توك»
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
  • خلافًا لرغبة ترامب.. النواب يقر بنودًا للحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا
  • سوريا ترحب بتصويت النواب الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر"