محاكمة سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة بدر بعد قليل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلى القاهرة الجديدة، أن المتهمين بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منوم وسلاح أبيض "سكين "وأداة عصا خشبية، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه بمسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراص منومة بالطعام، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.
وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، كال له عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني، على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، وتعبئته في أوعية بلاستيكية، وقبراه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، ونالا مرادهما من إخفاء جثمانه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، كال له عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني، على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، وتعبئته في أوعية بلاستيكية، وقبراه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، ونالا مرادهما من إخفاء جثمانه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمة سيدة وعشيقها قتل القتل العمد جثمانه إلى
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة