مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
#سواليف
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
مقالات ذات صلةومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.
كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.