رداً على باريس..مجلس الأمة في الجزائر يجمد العلاقات مع مجلس الشيوخ في فرنسا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال مجلس الأمة الجزائري اليوم الأربعاء، إنه قرر "التعليق الفوري" لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، في سياق توتر سياسي ودبلوماسي خطير بين البلدين.
وأدان مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية في البرلمان، في بيان، زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون في الصحراء المغربية، معلنا "التعليق الفوري" لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين، في سبتمبر (أيلول) 2015".واعتبر المجلس هذه الزيارة بمثابة "التصرف المرفوض وغير المستغرب، الذي يزدري الشرعية الدولية، ويتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الأممي، الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين، المفترض أن يدافعوا عن حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، لا محاولة نسفها ومحوها وإلغائها والتنكر لها".
كما وصف الزيارة بـ "الانزلاق المتواتر وانحراف غاية في الخطورة، يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي".
وشجب مجلس الأمة الجزائري، بقوة هذه "الزيارة ومبرراتها وغاياتها".
وفي وقت سابق اليوم، أعربت الحكومة الجزائرية عن "استغرابها ودهشتها منتدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية، تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة (حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة"، مؤكدة أنها "سترد بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجزائر فرنسا مجلس الشیوخ مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.