الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفات إلى هيئة المفوضين المحكمة لاعادة التحضير.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
وتنص المادة (47) من قانون مركز البحوث الزراعية: يتولى التحقيق فيما قد ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث عضو من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بناء على طلب ...
كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من: 1- وكيل المركز... ... ...
وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الدستورية العليا البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.