صدى البلد:
2025-12-14@15:51:59 GMT

الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة

تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحسابات الخاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البريد الإلكتروني بيانات بطاقات البنوك المزيد قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

عملاء المشروعات المتناهية الصغير يستحوذون على 63 مليار جنيه تمويلات في 9 أشهر

استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.386 مليون عميل ، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر البالغ بقيمة 63.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2025، مقارنة 2.55 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024، بتمويلات نحو 59.6 مليار جنيه، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة قدرت بنحو 13.551 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 8.110 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي. 

الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهرالرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرإجمالي تمويلات القطاع

بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى سبتمبر الماضي نحو 77 مليار جنيه مقابل 67.7 مليار جنيه في يناير حتى سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وخلال ال 9  أشهر الأولى من 2025، انخفض  أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسجلا 2.393 مليون عميل مقارنة 2.5 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق

طباعة شارك هيئة الرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية نشاط المشروعات متناهية الصغر المشروعات الصغيرة والمتوسطة اخبار مصر مال واعمال

مقالات مشابهة

  • احذر.. 2000 جنيه عقوبة مخالفة تركيب زجاج فاميه للسيارة بقانون المرور
  • عملاء المشروعات المتناهية الصغير يستحوذون على 63 مليار جنيه تمويلات في 9 أشهر
  • تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
  • تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
  • اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
  • نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون