أغسطس 23, 2023آخر تحديث: أغسطس 23, 2023

المستقلة/- قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فورا مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، أنه في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق.

وفي 15 أغسطس/آب 2023، قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد لمالكي مشروع قانون يهدف إلى تعديل “قانون مكافحة البغاء” رقم 8 لسنة 1988، ليُجرِّم جنائيا العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري. إذا أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد، و”الترويج للشذوذ المثلي” بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة، و”التشبه بالنساء” بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وقال المالكي حين قدم مشروع القانون إن الهدف منه الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى “الشذوذ” التي غزت العالم.

ونقل التقرير عن رشا يونس، باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في منظمة “هيومن رايتس ووتش” قولها: “سيهدد القانون المقترح لمناهضة مجتمع الميم في العراق حياة العراقيين الذين يواجهون أصلا بيئة معادية لأفراد مجتمع الميم. يوجه المشرعون العراقيون رسالة مروعة إلى مجتمع الميم مفادها أن تعبيرهم إجرامي وأن لا أهمية لحياتهم”.

رغم أن العراق لا يُجرّم صراحةً السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، تستخدم السلطات قوانين “الآداب” الغامضة لملاحقة أفراد مجتمع الميم. يأتي تقديم مشروع قانون مكافحة المثلية بعد أشهر من خطاب المسؤولين العراقيين العدائي ضد الأقليات الجنسية والجندرية، وكذلك حملات القمع الحكومية ضد المنظمات الحقوقية، تقول المنظمة.

يساوي مشروع القانون، بين العلاقات الجنسية المثلية وبين “الشذوذ الجنسي”، الذي يعرفه بأنه “أي [وطء] بين شخص وشخص آخر من الجنس نفسه [إذا] تكررت ممارسته لأكثر من ثلاث مرات”. ينص القانون أيضا على السجن سبع سنوات وغرامة تتراوح بين 10 ملايين دينار عراقي (7,700 دولار أمريكي) و15 مليون دينار (11,500 دولار أمريكي) “للترويج للشذوذ المثلي”، وهي تهمة غير محددة، بحسب التقرير.

يستهدف مشروع القانون تحديدا النساء العابرات جندريا (ترانس) بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة تتراوح بين 5 ملايين دينار (3,800 دولار أمريكي) و10 ملايين دينار (7,700 دولار أمريكي) لكل من “مارس أي فعل من أفعال التخنث”، والذي يعرفه القانون أيضا بأنه “التشبه النساء”، ويشمل “وضع مساحيق التجميل الخاصة بالنساء ولبس الملابس الخاصة بهن في الأماكن العامة أو الظهور بمظهر يشبه مظهر النساء”.

ويحظر مشروع القانون العلاج بالهرمونات البديلة وما يسميه “تغيير الجنس” بناءً على الرغبة الشخصية، وكذلك أي محاولة لتغيير الهوية الجندرية، ويعاقب عليها بالسجن بين سنة وثلاث سنوات. تنطبق العقوبة نفسها على أي جراح أو طبيب آخر يجري جراحة تأكيد الجندر. يستثني القانون حالات حاملي/ات صفات الجنسين التي تتطلب التدخل الجراحي لتأكيد الجنس البيولوجي ليكون إما ذكر أو أنثى فقط.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها، إنه “يتفشى العنف والتمييز أصلا ضد المثليين في العراق. إن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم من جانب الجماعات المسلحة في العراق يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب”.

وفي 8 أغسطس/آب، أصدرت “هيئة الاتصالات والإعلام” العراقية توجيها يأمر جميع وسائل الإعلام باستبدال مصطلح “المثلية الجنسية” بـ”الشذوذ الجنسي” في موادها المنشورة والمذاعة، وحظر استخدام مصطلحَيْ “النوع الاجتماعي” و”الجندر”.

وفي 31 مايو/أيار، أمرت محكمة في إقليم كوردستان العراق بإغلاق “راسان”، وهي منظمة حقوقية في الإقليم، بسبب “أنشطتها في مجال المثلية الجنسية”.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، قدم أعضاء في برلمان كوردستان “مشروع قانون حظر الترويج للمثلية الجنسية”، الذي من شأنه أن يعاقب أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم.

كما أشار المنظمة في تقريرها إلى أن، الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين. يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز (المادة 14)، والخصوصية (المادة 17)، فضلا عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. يؤكد “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه العراق عام 1971، على الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي والخصوصية وحرية التعبير. وبالمثل، يؤكد “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي انضم إليه العراق، على هذه الحقوق.

ويحظر القانون الدولي عدم المساواة في الحماية من العنف، وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة. ويضمن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، في المادتين 2 و26، حقوق الإنسان الأساسية والحماية المتساوية أمام القانون بدون تمييز. أوضحت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء الدولية التي تقدم تفسيرات رسمية للعهد، أن التوجه الجنسي هو وضع محمي ضد التمييز بموجب هذه الأحكام.

وقالت يونس: “لم تعالج الحكومة العراقية الممارسات التمييزية التي تدعم العنف ضد مجتمع الميم، بل روّجت لتشريعات قائمة على “الآداب”، تناهض مجتمع الميم وتغذّي العنف والتمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية المهمشة أصلا. ينبغي لحكومة العراق فورا أن تنبذ مشروع القانون المناهض لأفراد مجتمع الميم وتنهي دوامة العنف والإفلات من العقاب ضدهم”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مشروع القانون دولار أمریکی حقوق الإنسان مجتمع المیم مشروع قانون فی العراق

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.                                               

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.   

وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

رئيس النواب: نعتز بالعلاقات الراسخة بين مصر والصينرئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائيةرئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولةرئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.                                                                  

وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.     

 وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.                                            

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.                                         

اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.              

 وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
•        الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
•        حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
•        تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
•        الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1-       تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2-      تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3-       حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4-       تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5-      الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6-      المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7-       توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: 
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إدارة الموارد المائية

مقالات مشابهة

  • العنف الجنسي في السودان.. خطر دائم على المواطنين في ظل الحرب
  • ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • منظمة صحفية حقوقية دولية تضع قدماً لها في بغداد (صور)
  • 6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
  • الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب