ضوابط ضريبة الثروة العقارية.. تطبق على الشقق الأغلى من مليوني جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ضوابط ضريبة الثروة العقارية للأشخاص العاديين أي الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية، وأنه يجب عليها سداد ضريبة عقارية لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ضوابط ضريبة الثروة العقاريةوبحسب بيانات صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية كشفت خلالها عن تفاصيل ضريبة الثروة العقارية، وأن الحد الأدنى لتطبيق الضريبة على الوحدة السكنية البالغ قيمتها 2 مليون جنيه ومن تكون شقته أو منزله أقل من ذلك ليس ملزمًا بدفع ضريبة الثروة العقارية، لكن من يكون لديه وحدات سكنية ومصيفية تتخطى قيمتها مبلغ 2 مليون جنيه عليه أن يقدم إقرار ضريبي إلى المأمورية حتى يتم المحاسبة وفق الإجراءات المنظمة للقانون ولوائح مصلحة الضرائب.
«الوطن» ترصد تفاصيل ضريبة الثروة العقارية في عدة نقاط هامة كالتالي:
- يخضع كل من يمتلك شقة سكنية أو وحدة مصيفية قيمة كل منها 2 مليون جنيه لضريبة الثروة العقارية.
- يجب إبلاغ مأموية الضرائب من قبل مالك الوحدة السكنية المستحق عليها ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا.
- يخضع المتخلف عن الإبلاغ إلى العقوبة وتبدأ بالغرامة
- يجري احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.
- هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية مصلحة الضرائب ضريبة الثروة العقارية ضریبة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.