السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين في ديالى
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، للهيئة، “صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين”.
وأوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء”، مبينة بأنَّ “محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام”.
وأكَّدت الهيئة، أنَّ “المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها”.
فيما أشارت، إلى أنَّ “المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام”.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سبع سنوات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.
ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية