متى يجب إخراج الزكاة عن الأموال المودعة في البنوك؟.. المفتي يوضح
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المال المودع في البنوك لتعيش منه يخضع للزكاة إذا بلغ النصاب الشرعي.
أوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النصاب الشرعي المتفق عليه هو 2.5%.
وأشار إلى أن الأصل في وجوب الزكاة هو مضي عام هجري كامل على المال، ولكن إذا حل شهر رمضان، فإن إخراج الزكاة في هذا الوقت يعد من باب الفضل والتقرب إلى الله.
وأضاف الدكتور نظير عياد أن تقديم الزكاة جائز إذا كان الإنسان قادرًا على قراءة حساباته وتقدير ما يجب عليه.
وأشار إلى أن من وجد زيادة في المال، فله أن يكتفي بإخراج الزكاة الواجبة أو يزيد تطوعًا لوجه الله، أما من وجد نقصًا في ماله، فبإمكانه استكمال النصاب من ماله الخاص.
وأردف مفتي الديار المصرية أن الشريعة الإسلامية تشجع على التوسع في إخراج الزكاة، خاصة في أوقات المشكلات الاقتصادية والأزمات، وذلك لتخفيف المعاناة عن الفقراء والمحتاجين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور نظير عياد وجوب الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل تجزئ الأضحية عن أهل البيت جميعا ؟ .. الأزهر يوضح
اجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل لإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل تجزئُ الاضحية عن أهل البيت جميعًا؟".
ليرد مركز الأزهر موضحًا:" أنه إذا ضحَّى الإنسانُ بشاةٍ من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته؛ لما روي عن عطاء بن يسار قال: سأَلْتُ أبا أيوب الأنصاري: كيف كانتِ الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]
وعليه؛ فتكفي أُضْحِيَّة واحدة عن أهل البيت جميعًا، مهما كثروا، وهذا من باب التشريك في الثواب، حتى إنه قد ثبت أن النبي ﷺ ضحَّى عن كل فقيرٍ غيرِ قادرٍ من أمته.
قالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، فالشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة عن جميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي.
واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل تجزئ الأُضْحِيَّة عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط؟» بما روي عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللّهِ. اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ به» أخرجه مسلم في صحيحه.
وتابعت: وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى» أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه.
واستكملت: «وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : ((هُوَ صَغِيرٌ)) فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ» أخرجه البخاري في صحيحه.