محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».
. عقوبات التعدي على المسكن
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة متهمين مجلس الدولة محكمة جنايات الجيزة جمال اللبان المزيد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة