النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.
وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.
القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.
ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.
كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.
ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:
1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.