الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل القضاء الدستورية العليا موظف المحكمة الدستورية المزيد
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.