هل من مات ساجدا وهو على معصية أفضل من غيره؟ علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
وجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (في فكرة منتشرة إن الشخص اللي بيموت ساجد بيموت بطريقة أفضل من غيره، فهل لو حد ارتكب معاصي ومات وهو ساجد هل ده أفضل من العادي؟
وأجاب الدكتور علي جمعة، على السؤال خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا"، أن القضية ليست في الأحسن أو الأوحش، وإنما في أننا نحب البشرى لأن رسول الله كان يحب البشرى ويحب الاستبشار بالخير.
وتابع: نستبشر خير في من مات ليلة الجمعة، ومن مات وهو ساجد رغم أنه كان عاصيا، فهذه نعتبرها علامة أن الله سيغفر له وهذه العلامات ليست ملزمة فليس هناك شئ واجب على الله، وإنما هى بشرى لنا.
كما سألت إحدى الفتيات سؤالا وقالت (لو أنا كنت منتظمة في الصلاة وجت عليا فترة بعدت عن ربنا وقطعت الصلاة وبعدين رجعت تاني لربنا، فهل الفترة اللي انقطعت فيها عن الصلاة لازم أصلي الصلوات اللي فاتتني؟
وقال علي جمعة، إنه في هذه الحالة فعلينا أن نصلي فرض مع كل فرض حتى يصل المسلم لمرحلة أنه قضى ما عليه من الصلوات التي تركها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموت الدكتور علي جمعة المعصية السجود نور الدين والدنيا المزيد علی جمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونة:"هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟.
قال مركز الأزهر موضحًا: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأجاز بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
والمختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.