أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".

وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".

وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته،  وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟

حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.

واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.

وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".

وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".

ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..

وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".




يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس  ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات  مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.

وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".

وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".



المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".

وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".

وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".

جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

مقالات مشابهة

  • تلاعب بالدين وكذب على الله.. استنكار ورفض لعودة فتاوى الإخوان ضد الجنوب
  • 1500 جنيه منحة من الحكومة لهذه الفئة.. التفاصيل وموعد الصرف
  • مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
  • القصة الكاملة لتخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته وحكم المحكمة النهائى
  • سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
  • سداد 2.5 مليار جنيه شرط إستقالة مجلس الزمالك
  • موعد جلسة نظر منع إبراهيم سعيد من السغر خارج البلاد
  • 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة وراء الحجز على حسابات حسن شاكوش لصالح طليقته
  • إتخذ قراره من دون أن يستشيرني.. سأتطلق بسبب إبنة أخ زوجي