سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".
وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".
وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج ، وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.
وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وتابعت: جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.
ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.
وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.
واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.