11 مايو.. نظر دعوى تُطالب بإلغاء ترخيص قناة تنشر الفكر المتشدد
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 11 مايو المقبل لنظر الدعوى التي أقامها محامي، وحملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، وطالب فيها بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية وحظر صفحاتها على موقع «يوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من آثار تشمل وقف البث وتجميد المؤسسة وحظر أنشطتها، وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.
وأكد مقيم الدعوى أن قناة «الرحمة» الفضائية تعمل على أساس ديني مذهبي، حيث تخصصت في نشر الدعوات السلفية والترويج لشيوخ التطرف واستضافة رموز التطرف السلفي والتكفيري من خارج البلاد، مثل السلفي التكفيري عثمان الخميس من الكويت، الذي اشتهر بخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
كما أشار إلى تمجيد القناة للهارب التكفيري السلفي أبو إسحق الحويني، الذي دعا علانية إلى عودة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت مسمى الجهاد لتنمية الموارد الاقتصادية للدول التي وصفها بأنها إسلامية.
وأضافت الدعوى أن القناة تروج لأفكار المتطرف السلفي محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة من الفتيات صغيرات السن رغم عدم امتلاكه أي مؤهل علمي سوى دبلوم المعلمين. كما تروج لأفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه وهمية غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، واشتهر بدعواته الجهادية في سوريا التي أودت بحياة العديد من الشباب.
وأكدت الدعوى أن قناة «الرحمة» الفضائية تخالف الدستور المصري الذي ينص على حظر الكيانات الإعلامية القائمة على أساس ديني أو مذهبي.
كما تخالف قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 الذي يحظر الترخيص لأي وسيلة إعلامية تقوم على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف، بالإضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014 الذي يقيد ممارسة الخطابة والدروس الدينية بغير المتخصصين المعينين من قبل وزارة الأوقاف أو وعاظ الأزهر الشريف.
اقرأ أيضاًحدث في نهار رمضان.. فتاة تتهم والدها بهتك عرضها في المطرية
حدث وأنت نائم| الحكم على إبراهيم سعيد بسبب طليقته.. وسقوط عصابة المخدرات بـ 59 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث دعوى قناة الرحمة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.