مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وقف بثها وتجميد أنشطتها وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.
وتستند الدعوى إلى اتهام القناة بنشر الفكر السلفي المتشدد، واستضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي واستغل منبر القناة في الترويج لأفكار تدعو الى تعدد الزوجات.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري وقانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر منح تراخيص لوسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف.
كما أشارت إلى مخالفة القناة لقانون الخطابة والدروس الدينية، الذي يقيد ممارسة هذا النشاط بغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالامتناع عن إلغاء ترخيص القناة، ووقف مذيعيها ومحاوريها عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على التراخيص الرسمية اللازمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قناة الرحمة الفكر الإسلامي مجلس الدولة غلق قناة
إقرأ أيضاً:
راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة
حدّد قانون مجلس الشيوخ، امتيازات عضو الشيوخ من الدولة والتي من ضمنها راتب مستمر ومعاش محسوب رغم التفرغ.
ونصّ القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية.
ووفقًا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.