ضبط شخص تسبب فى تفحم سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات ما تم نشره على المواقع الإخبارية بشأن إحتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية، و تم ضبط مرتكب الواقعة.
تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية والعميد احمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بورود بلاغ للمقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم اول بنها بتاريخ 5 الجارى من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مالك محل دواجن (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه، مما أسفر عن إحتراقها بالكامل.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي مطر والنقيب زياد هاشم والنقيب عبد الرحمن هنداوى معاونى رئيس المباحث تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، كما تم ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته (12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية اخبار الحوادث ألعاب نارية تفحم سيارة
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بالسير عكس الإتجاه.. سائق سيارة نقل يواجه هذه العقوبة بالقليوبية
قررت جهات التحقيق، التحفظ على سيارة نقل لاتهامه بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبيةبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه.
السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».