سوق أهراس: تمديد ساعات العمل بشبابيك الحالة المدنية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أعلنت مديرية التقنين والشؤون العامة بولاية سوق أهراس عن تمديد ساعات العمل بشبابيك الحالة المدنية عبر كامل تراب الولاية، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على استخراج الوثائق الرسمية، خاصة من قبل مكتتبي برنامج “عدل 3”.
بالإضافة إلى المواطنين الذين تحول التزاماتهم المهنية دون تمكنهم من التوجه إلى المصالح المعنية خلال أوقات الدوام الرسمي.
وتم تمديد الخدمة إلى ساعات متأخرة بموجب هذا القرار، حيث سيتم فتح شبابيك الحالة المدنية في الفترة المسائية من الساعة 20:30 إلى منتصف الليل يوميًا، باستثناء يوم الجمعة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول المواطنين على وثائقهم الإدارية دون تعطيل التزاماتهم اليومية. خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تشهده هذه المصالح. استجابة للطلب وضمان انسيابية الخدمات.
وأكدت المديرية أن هذا التمديد سيظل ساري المفعول إلى غاية انتهاء الضغط وعودة الوضع إلى طبيعته.
مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الخدمات العمومية وتخفيف العبء على المواطنين. مع الحرص على ضمان سير العمل الإداري بكفاءة ومرونة.
ويأتي هذا القرار ليعكس حرص السلطات المحلية على تبسيط الإجراءات الإدارية. وتقديم خدمات تتماشى مع احتياجات المواطنين، بما يعزز ثقتهم في الإدارة ويضمن استمرارية الخدمة العمومية بجودة عالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.