ضبط القائمين على شركة بدون ترخيص بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على أوراق دعاية خاصة لبرامج رحلات دينية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية ضبط متهمين التصدي للجرائم ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم.. مسئولي 6 شركات يواجهون هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقار تلك الشركات وأمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات سفر للمواطنين - تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين – عقود عمل – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – عدد من إعلانات الشركات – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – 3 أكلاشيهات – "هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".