يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الغاء رخصة المحال العام وذلك وفقا لقانون المحال رقم رقم 154 لسنة 2019  ولائحتة التنفيذية خصوصا بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال نسبة المتقدمين لتقنين أوضاعهم حوالى 1%.

 

حالات تجيز إلغاء رخصة المحل العام

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار

صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعيد تنظيم المركز السينمائي

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط حيازة أكثر من حيوان خطر وفقا للقانون
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • الإسباني ريبيرو مديراً فنياً للأهلي المصري لمدة عامين
  • أحمد حسن: الأهلي تعاقد مع ريبييرو لمدة عامين.. واستمرار عماد النحاس
  • الأهلي يعلن التعاقد مع خوسيه ريفيرو لمدة عامين
  • الأهلي يُعلن رسميًا التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين
  • عاجل.. الأهلي يعلن التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين
  • معاشات يونيو 2025.. و قواعد الجمع بين معاشين والدخل وفقا للقانون
  • الحكومة تعيد تنظيم المركز السينمائي
  • من هي الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى المبارك؟.. قانون العمل الجديد يوضح