زكاة الفطر.. الإفتاء تحسم بالدليل هل تخرج مالا أم نقودا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام يبلغ 35 جنيهًا عن كل فرد.
وأوضحت أن مذهب الحنفية يجيز إخراجها على هيئة نصف صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ، أو صاعٍ من تمرٍ أو شعير، مع جواز إخراج القيمة نقدًا بما يعادل ذلك.
استندت الدار إلى رأي الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث ذكر أن العبرة في زكاة الفطر بتحقيق الغِنى لدى الفقير، مما يجعل القيمة النقدية مساوية في الأثر للعطاء العيني.
بينما يرى الشافعية عدم جواز إخراجها نقدًا، وهو ما كان مثار خلاف بين العلماء.
كما أوردت دار الإفتاء أقوال جماعة من التابعين، ومنهم الحسن البصري، الذي أجاز إخراج الدراهم، وأبو إسحاق السبيعي، الذي شهد بجريان العرف على ذلك في زمنه، إضافة إلى عمر بن عبد العزيز، الذي أرسل كتابًا بجواز إخراج نصف صاع أو ما يعادله نقدًا.
هذا الرأي يتوافق مع اجتهادات عدد من الفقهاء، مثل الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، والذين قيدوا الجواز بالضرورة.
كما أيده ابن تيمية، مشترطًا أن يكون ذلك للحاجة أو المصلحة الراجحة.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء أن اختيارها للفتوى يستند إلى ما تراه أوفق لمقاصد الشريعة وأرفق بمصالح الناس، مستندة إلى مذهب الحنفية الذي يجيز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهو الرأي الذي أخذ به عدد من التابعين وعلماء السلف.
حكم زكاة الفطر
تُفرض زكاة الفطر على كل مسلم، بحيث يؤديها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. فيما يتعلق بزكاة فطر المرأة، فإنها واجبة على من يتكفل بنفقتها، مثل الزوج أو الأب أو الابن، أما إذا لم يكن لهؤلاء القدرة المالية، فتُخرجها بنفسها بشرط أن يكون لديها ما يكفي لمصروف يومها مع بقاء فائض تزكي منه.
أما شرط وجوب زكاة الفطر، فهو القدرة المالية، فلا تفرض على الفقير الذي لا يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعول ليلة العيد ويومه، إذ إنه غير مطالب بها لعدم توفر الاستطاعة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة الفطر حكم زكاة الفطر المزيد دار الإفتاء زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما ضابط الحائل الذي يمنع صحة الطهارة؟ وكيف أعرف الحائل مِن غيره، وهل يصح الوضوء مع وجود بعض البويات والدهانات على البَشَرة؟ لأني أعمل في مهنة النقاشة، وفي الغالب يصيب أعضاء الوضوء بعض البويات والدهانات التي يصعب إزالتها، وقرأتُ أنَّ وجود حائل يمنع من وصول الماء إلى الجسد يجعل الوضوء غير صحيح. فما الحكم؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل وجوب إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى الجسد عند إرادة الطهارة حال القدرة عليها.
ضابط الحائل الذي يمنع صحة الطهارة
وأوضحت ان ضابط الحائل الذي تجب إزالته: كل ما يمنع نفوذ الماء إلى الجسد كنحو شمعٍ ودهن وعجين مما هو مُتَجسِّم وجامدٌ، أمَّا ما ليس متجسمًا ولا جامدًا كالمائعات من نحو الزيت والكريمات والمرطبات أو ما أزيلت عينه وبقي لونه فقط كالحنَّاء فلا يُعد حائلًا، ومع ذلك فإنه يُعفى عمَّا يلتصق بالجسد من مواد الدهان والغراء وغيرها مما قد يصيب أصحاب المهن المختلفة كالكاتب والنقَّاش والخباز وغيرهم، والتي يشق عليهم الاحتراز عنها ويتعذر عليهم إزالتها، فيتطهرون مع بقائها ولا حَرَج عليهم، ووضوؤهم صحيح.
وبينت انه من المقرَّر شرعًا أنَّ الطهارة من الحَدَثين الأصغر والأكبر شرط للقيام ببعض العبادات كالصلاة والطواف وغيرهما، فلا يصح القيام بهذه العبادات بدون طهارة.
والطهارة تحصل باستعمال الماء سواء في الوضوء أو الاغتسال، كما تحصل بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه.
من شروط صحة الوضوء عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء
الأصل عند استعمال الماء في الطهارة وصول الماء إلى البَشَرة، بمعنى ألَّا يكون هناك حائلٌ يمنع وصولها؛ من شمعٍ أو دهنٍ مُتجَسِّمٍ أو نحو ذلك، وهو ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب في كلامهم عن شروط صحة الوضوء.
ضابط الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى الجسد
ضابط الحائل: هو كل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ومُمَاسَّته له، كالأدهان والشمع ونحو ذلك مما هو متجسم وجامد، أما ما ليس متجسمًا ولا جامدًا، كالمائعات من نحو الزيت والكريمات وسائر المرطبات، فلا يُعد حائلًا؛ لأنه لا يمنع مسَّ الماء للعضو وإن لم يثبت عليه، وكذلك كل ما أُزيلت عينه وبقي لونه فقط كالحناء فلا يعد حائلًا؛ لأنَّه لا يمنع وصول الماء إلى الجسد ومُمَاسَّته له. وعلى هذا المعنى نصَّ الفقهاء
رفع الحرج عمن يتعذر عليه إيصال الماء إلى عضوٍ من أعضاء الطهارة لوجود حائل
مع اشتراط الفقهاء استيعاب كامل الأعضاء بإيصال الماء إليها عند الطهارة، إلَّا أنهم يرون التَّرخُّص بالتخفيف ورفع الحرج عمن يتعذر عليه إيصال الماء إلى عضوٍ من أعضاء الطهارة لوجود حائل يصعُب إزالته؛ كمن يعمل في إحدى المِهن التي لا يمكن له معها الاحتراز عما يلحق بشرته من المواد المستخدمة فيها، والتي تترك أثرًا حائلًا يلتصق بالبشرة ويمنع نفوذ الماء إليها، كمواد الدِّهان والغراء وما أشبه ذلك.
ومما هو مقرر شرعًا أن حصول المشقة مُوجِب للتخفيف؛ فقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان
وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه تجب إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى الجسد عند إرادة الطهارة حال القدرة عليها، وضابط الحائل الذي تجب إزالته: كل ما يمنع نفوذ الماء إلى الجسد كنحو شمعٍ ودهن وعجين مما هو مُتَجسِّم وجامدٌ، أمَّا ما ليس متجسمًا ولا جامدًا كالمائعات من نحو الزيت والكريمات والمرطبات أو ما أزيلت عينه وبقي لونه فقط كالحنَّاء فلا يُعد حائلًا، ومع ذلك فإنه يُعفى عمَّا يلتصق بالجسد من مواد الدهان والغراء وغيرها مما قد يصيب أصحاب المهن المختلفة كالكاتب والنقَّاش والخباز وغيرهم، والتي يشق عليهم الاحتراز عنها ويتعذر عليهم إزالتها، فيتطهرون مع بقائها ولا حَرَج عليهم، ووضوؤهم صحيح.