سكرتير بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لسير العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، مروره الميداني لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
حيث قام "اليوم الجمعة" السكرتير العام المساعد بجولة رافقه فيها: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجية ، وذلك في إطار تكليفات المحافظ بمتابعة انتظام سير واستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية وذلك بالتنسيق مع مسؤولى جهات الولاية من الأجهزة والمديريات المعنية لسرعة الدفع بالملف.
وتفقد السكرتير العام المساعد سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات التصالح، والتحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجههم خلال عملية التقديم، مشيراً إلى إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتسهيل إجراءات التصالح وفقًا للقانون، واستكمال كافة الملفات بشكل دقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات المتعلقة استمرار العمل الخدمات المقدمة للمواطنين السكرتير العام المساعد المركز التكنولوجي تقديم طلبات التصالح مدينة بني سويف
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.