مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لا تزید على
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تقضى بالحبس سنة مع الشغل لمتهم بتزوير محرر رسمى
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أحمد سامي التوني وشريف محمود سامي، وبحضور وكيل النيابة أحمد سيد أحمد، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، بمعاقبة متهم يدعى " ا ف ا "، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مع مصادرة المحررين المزورين المضبوطين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وذلك في القضية رقم 2229 لسنة 2025 جنايات قسم ملوى المنيا، والمقيدة برقم 330 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.
وتعود تفاصيل الواقعة، أنه في يوم 4 فبراير 2025 قلد المتهم وآخر مجهول خاتم شعار الجمهورية بإحدى المصالح الحكومية "إدارة مرور الجيزة ووحدة مرور الحوامدية" بأن مهر رخصة التسيير، حيث اشترك وآخر مجهول في تزوير محرر رسمي رخصة التسيير والقيادة بأن صنع المجهول هذين المحررين بالكامل على خلاف الحقيقة وزيل الأول رخصة التسيير بعلامة أحد موظفي الحكومة ، والمنسوبة زوروا لموظف عام وكذا مهرها بالختم محل الاتهام الأول وأثبت المجهول بها على خلاف الحقيقة بيانات السيارة المضبوطة بحوزة المتهم والتى امده بها كي يتمكن من استخدام السيارة وقيادتها، ذلك وتمت الجريمة بذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام، وتم إعلانه بأمر الإحالة في الميعاد القانوني المحدد.
مشاركة