الحبس والغرامة .. عقوبات مشددة تواجه سيدتين شهرتا بأخرى على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، بتضررها من سيدتين لقيامهما بالتشهير بها بمواقع التواصل الإجتماعى والادعاء باستغلال نفوذها فى ضبط نجل إحداهما.
بمواجهتهن أقرتا بنشر تلك الادعاءات "على خلاف الحقيقة" للإنتقام من الشاكية ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن بلاغها ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل
يحرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به، لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي:
في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته.
حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.000 جنيه.
أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام.
يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.
أيضًا يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة إن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبة حبس غرامة مواقع التواصل التشهير القانون على
إقرأ أيضاً:
بسبب نشر الفسـ ق والفجـ ور.. خالد الرسام يواجه عقوبات تصل للحبس والغرامة
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفسق والفجور خاصة بعد تمكن الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من القبض علي البلوجر خالد الرسام لاتهامه بنشر الفسق والفجور خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات استدراج أي شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".