مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه ضربة لترامب
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
الولايات المتحدة – مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في الوقت الذي ينتقد فيه بعض الجمهوريين خطط الرئيس في هذا الصدد.
وينهي قرار مجلس الشيوخ، الذي تم تمريره بتصويت 51-48، إعلان الطوارئ الذي أصدره ترامب بشأن الفنتانيل والذي يعد أساسا للرسوم الجمركية على كندا.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق امس الأربعاء عن أوامر، فيما أسماه “يوم التحرير” لفرض رسوم استيراد على مجموعة من الشركاء التجاريين الدوليين، رغم أن الواردات الكندية تم استثناؤها من الرسوم الجديدة في الوقت الحالي.
لكن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ لا يملك في النهاية فرصة كبيرة للمرور عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والتوقيع عليه من قبل ترامب، ولكنه أظهر حدود دعم الجمهوريين لرؤية ترامب لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي من خلال تقييد التجارة الحرة.
ويحذر العديد من الاقتصاديين من أن الخطة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي، بينما يراقب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بقلق بينما يغير ترامب علاقة الولايات المتحدة مع بقية العالم.
وكان رئيس وزراء كندا، مارك كارني، قال إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء “تغير بشكل جذري النظام التجاري الدولي”.
وأضاف كارني، أثناء حديثه من أوتاوا: “لقد أعلن الرئيس ترامب للتو سلسلة من الإجراءات التي ستغير النظام التجاري الدولي بشكل جذري”.
وأشار كارني إلى أنه رغم أن كندا تم استثناؤها من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% التي قال ترامب إنها ستطبق على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، “إلا أن الرسوم على الفنتانيل لا تزال سارية، وكذلك الرسوم على الصلب والألومنيوم”.
وأوضح كارني أن هذه الرسوم ستؤثر على “ملايين الكنديين”. وقال: “سوف نقاوم هذه الرسوم بإجراءات مضادة، سوف نحمي عمالنا”.
المصدر: “أسوشيتد برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.