محامون يعدون ملفا ضد 10 بريطانيين شاركوا في حرب غزة.. قدموه للشرطة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا حصريا أعده مراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي قال فيه إن عشرة بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب لقتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وجاء فيه أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا سيقدم شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة، بارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة أن المحامي البارز مايكل مانسفيلد، هو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون الاثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يفصل مزاعم ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات.
كما يتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم بشن هجمات منسّقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتشريدهم.
ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم لأسباب قانونية، ويضمون ضباطا كبارا، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير وبشكل كامل.
وقال مانسفيلد المعروف، بمحاماته عن قضايا مهمة مثل قضية الحريق في المجمع السكني، غرينفيل وقضية الشاب ستيفن لورنس وقضية برمنغهام الستة: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا أن نتخذ إجراء حيالها. حتى لو لم نتمكن من منع حكومات الدول الأجنبية من التصرف بشكل سيء، فيمكننا على الأقل منع مواطنينا من التصرف بشكل سيء"، مضيفا: "المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون".
ويغطي التقرير المقدم بالإنابة عن مركز حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة ومركز قانون المصلحة العامة ومقره في بريطانيا الجرائم المزعومة التي ارتكبت في غزة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى أيار/ مايو 2024 واستغرق إعداده ستة أشهر.
وبحسب التقرير، فإن كل جريمة من الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، وبعضهم من مزدوجي الجنسية، ترقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وشاهد أحد الشهود، الذي كان في منشأة طبية، جثثا "متناثرة على الأرض، وخاصة في منتصف فناء المستشفى، حيث دفنت العديد من الجثث في مقبرة جماعية". وقال الشاهد إن جرافة "دهست جثة في مشهد مروع ومفجع تدنس كرامة الموتى". وقالوا أيضا إن جرافة أخرى هدمت جزءا من المستشفى.
وقال شون سمرفيلد، المحامي في مكتب "داوتي ستريت تشامبرز" والذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تقدم مجموعة قضية "مقنعة". وأضاف: "كنت أظن أن الجمهور سيصدم لسماع وجود أدلة موثوقة على تورط بريطانيين بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع"، مضيفا أن الفريق أراد رؤية أفراد "يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائمهم الفظيعة".
ويشير التقرير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع مرتكبي "الجرائم الدولية الأساسية" ومحاكمتهم. وتنص المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن "ارتكاب شخص ما جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، يعد جريمة بموجب قانون إنكلترا وويلز"، حتى لو وقعت في بلد آخر.
وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذا غير قانوني وغير إنساني وكفى. لا يمكن للحكومة أن تنفي علمها؛ فنحن نزودهم بجميع الأدلة".
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز فلسطين لحقوق الإنسان: "نقدم تقريرنا لتوضيح أن جرائم الحرب هذه ليست باسمنا". وقد وقع عشرات الخبراء القانونيين وخبراء حقوق الإنسان على رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية جرائم حرب غزة بريطانيا بريطانيا غزة جرائم حرب صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.