هل يشترط ترديد الأذكار بعد الصلاة بالترتيب .. المفتي الأسبق يوضح
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تلقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن الكيفية الصحيحة لذكر التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة المكتوبة، وهل يجوز الجمع بينها في تتابع واحد، أم يجب أن يُفرد كل نوع من الذكر ويُقال على حدة، مع التساؤل عن مدى لزوم الترتيب بينها.
في رده، أوضح المفتي أن الأذكار الواردة في السنة بعد الصلاة، من تسبيح وتحميـد وتكبير، يُمكن أداؤها بشكل مفرد أو مجمع، ولا يُشترط الترتيب بينها، غير أن الإفراد والالتزام بالترتيب المعروف أولى وأفضل.
وأشار أيضًا إلى أن العشر الأواخر من رمضان تُعد من أرفع مواسم العبادة، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره» – رواه مسلم.
هل ترك الأذكار بعد الصلاة يؤثر في ثوابها
ومن جانبه، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الأذكار عقب الصلاة سنة مستحبة، ومن يتركها لا يُؤثِّر ذلك في صحة صلاته، مشددًا على خطأ القول بأن "ختام الصلاة من تمام الصلاة"، فالصلاة تنتهي شرعًا بالتسليم، أما ما يأتي بعده من أذكار فهو من السنن المستحبة.
ونوَّه بأن من السنة أن يستغفر المصلي بعد التسليم ثلاث مرات، ثم يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ويأتي بعد ذلك بالتسبيح والتحميد والتكبير بالصيغة المعروفة.
وفي سياق متصل، تطرق الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى مسألة مصافحة المصلين بعد الصلاة، مؤكدًا أنها ليست بدعة كما يروّج البعض، بل هي سلوك حسن يتضمن الدعاء للآخرين بقبول الصلاة، وقد جرى عليه العُرف الإسلامي، وهو من المظاهر التي تُجسد تفاعل الدين مع أعراف الناس، داعيًا إلى عدم محاربة هذه العادات التي بُنيت عليها حضارة إسلامية كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام الصلاة المكتوبة أذكار ما بعد الصلاة المزيد بعد الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة بالعطر الفواح .. أمين الفتوى يوضح
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك فى إجابته عن سؤال ما حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل؟: إن وضع العطر للمرأة خارج المنزل مرتبط بمدى ظهور رائحته للآخرين.
وتابع خلال تصريح له: "فإذا كان العطر الذي تضعه المرأة له رائحة فواحة يشمّها المارّون بجوارها، فلا يجوز لها شرعًا أن تتعطر به خارج المنزل، لأن في ذلك نوعا من التبرج المنهي عنه شرعا".
وأشار الى انه لا مانع شرعا من استخدام المرأة لمزيل العرق أو ما يذهب الرائحة الكريهة، بشرط ألا يكون له أثر رائحة ظاهر لمن حولها، لان الضابط في هذا الأمر ألا تكون الرائحة فواحة أو ظاهرة للغير.
وشدد على ضرورة التزام النساء بضوابط الشريعة وآداب الإسلام عند الخروج من المنزل، فالحفاظ على الحياء والستر من سمات المرأة المسلمة.
قالت دار الإفتاء المصرية: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو لغيره، وكانت تقصد بعطرها أو زينتها فتنةَ الرجال أو لفتَ الأنظار إليها أو الشهرةَ بذلك: صار تعطرها وتزينها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياء، والمباهاة والخيلاء، لا لخصوص العطر والزينة، فالتحريم هنا منوط بنيتها لا بزينتها، وبقصدها لا بطيبها، وقد يُستَدَلُّ على سوء القصد: بالمبالغة في البهرجة والزينة والعطر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كان ينفح عطرها ولذيلها إعصار.
فإذا سَلِمَ قصدُها، وانتفى خوفُ الأذى: فجمهور العلماء على أن خروجها للمسجد متعطرة ليس حرامًا، ثم منهم من رآه مكروهًا؛ سدًّا للذريعة، ومنهم من نص على الإباحة من غير كراهة.
خروج المرأة إلى المسجد متعطرة
وأفادت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؟» بأنه جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ بما يعمُّ الرجال والنساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن، فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أو عليها.
وأضافت: وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنّها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك.
وأبانت: وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم؛ فهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة.