أمينة الفتوى: فقدان قلادة السيدة عائشة سبب في مشروعية التيمم
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
روت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أسباب مشروعية التيمم قصة وقعت للسيدة عائشة رضي الله عنها أثناء إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة شهيرة بين الصحابة وتناقلتها كتب السيرة والسنن.
. أمينة الفتوى تجيب
أوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن السيدة عائشة رضي الله عنها فقدت قلادتها، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقرر النبي – جبراً لخاطرها – أن يُوقف الركب كله للبحث عنها، وبالفعل توقّف الصحابة جميعًا وظلوا يبحثون عن القلادة حتى أدركهم الصباح، ولم يكن معهم ماء يتوضؤون به للصلاة.
وتابعت السعيد: "في هذا الموقف جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلوم ابنته عائشة، قائلاً إنها عطّلت الركب كله من أجل قلادتها، وكانت السيدة عائشة تجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان نائمًا وقتها، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استيقظ على نزول آية التيمم، فجاء التشريع السماوي برخصة التيمم لمن لم يجد الماء، وبهذا فُرجت الكربة عن الصحابة، وتمكنوا من أداء الصلاة دون وضوء مائي".
وأضافت بأن أحد الصحابة قال للسيدة عائشة: "ما أصابك من أمر تكرهينه إلا جعل الله لك فيه خيرًا للمسلمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى دار الإفتاء زينب السعيد السيدة عائشة التيمم النبی صلى الله علیه وسلم أمینة الفتوى السیدة عائشة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟
وأحابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: مَنْ له رخصة التيمم -بسبب فقدِ الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مُطالَبٌ بالتيمّم لكل فريضة يريد أداءها.
لفتت الى انه لو اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشقَّ عليه التيمم لكلٍّ منها؛ جاز له أن يصلّي بِتَيَمُّمِهِ ما شاء من الفرائض ما لم يخرجْ وقت الفريضة التي تيمم لها أو وَجَدَ الماء.
وتابعت: وإن دخل عليه وقت صلاةٍ أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاةٍ؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقتٍ دون وقتٍ حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.
وهذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاةً لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
كيفية التيمم
وأوضحت أن التيمم في الجملة: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية؛ لقول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (1/ 492، ط. مكتبة الرشد): [هو ضربتان: ضربة للوجه يمسح بها وجهه، وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، روى هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والشعبي، والحسن، وسالم، وهو قول مالك، والثوري، والليث، وأبى حنيفة وأصحابه، والشافعي، وذكره الطحاوي عن الأوزاعي، وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين] اهـ.