بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمرأة الإفريقية 2025، أعلنت « Pour Elle »، وهي منصة إعلامية إفريقيا متخصصة في قضايا النساء والفتيات في إفريقيا، عن قائمة “50 امرأة إفريقية ملهمة” هذه السنة، في مبادرة تواصل المنصة الإفريقية من خلالها تكريم أدوار نساء إفريقيات بارزات تركن بصمتهن في مجتمعاتهن وفي القارة.

وقد شملت قائمة هذه السنة، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن عشر نساء مناضلات ملهمات، تقديراً لمسارها ومسيرتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وقد جاء اختيار آمنة بوعياش كامرأة إفريقية ملهمة، يقول القائمون على هذه المبادرة، نظير أدوارها ومكانتها في حركة النضال الحقوقي والإصلاح الاجتماعي في المغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية.

آمنة بوعياش، مناضلة كرّست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وعن الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية، وطنيا وإقليميا وإفريقيا ودوليا. هي اليوم صوت من الأصوات الحقوقية البارزة بإفريقيا، ووجه فاعل ضمن شبكة النساء الإفريقيات الرائدات.

بوعياش اختيرت في هذه القائمة إلى جانب نساء إفريقيات من 20 دولة إفريقية ومن الجاليات الإفريقية بالخارج، يجسّدن التأثير المتزايد للقيادات النسائية في تشكيل مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً في إفريقيا.

تحت شعار “نساء إفريقيات فاعلات في تحقيق العدالة وجبر الضرر من أجل إفريقيا شاملة”، تكرم هذه النسخة من « 50 امرأة إفريقية ملهمة » نساء يقدن التغيير في مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال (المقاولة)، والنضال، والثقافة والفن والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن منصة PourElle أطلقت هذه المبادرة سنة 2019 لتكون منصة لتقدير النساء الإفريقيات الرائدات الملهمات والاعتراف بأدوارهن. كما تهدف إلى أن تكون مصدر إلهام للشابات الإفريقيات، تشجعهن على تبنّي قيم الالتزام والقيادة. فعل نضالي رمزي، يريده القائمون على المبادرة، من أجل المساهمة في ترسيخ مكانة النساء الإفريقيات في قلب تحوّلات المجتمعات بالقارة.

كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان نساء إفریقیات

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر "ط"، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى من القرار

اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى.

الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها


الممتازة 13500 جنيه شهريًا

العالية 11250 جنيهًا شهريًا

مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا

الأولى 8500 جنيه شهريًا

الثانية 8000 جنيه شهريًا

الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا

الرابعة 7000 جنيه شهريًا

الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا

السادسة 7000 جنيه شهريًا

المادة الثانية من القرار

يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:

اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:

1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.

2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.

3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

طباعة شارك الحد الأدنى للأجور الجريدة الرسمية القرار الدستور قانون الهيئات العامة

مقالات مشابهة

  • البكيري: الأمير نواف بن سعد اختيار ذكي لرئاسة الهلال.. فيديو
  • مصر تتصدر دول شمال إفريقيا في عائدات قطاع السياحة
  • رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة
  • السجن المؤبد لعامل وآخر لاتهامهم بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025: عقبات مالية كبيرة
  • المؤبد لمبلط سيراميك و5 سنوات لميكانيكي سيارات بتهمة الاتجار بالمخدرات في قليوب
  • إجلاء 386 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال من السويداء
  • تعلن شركة يمن موبايل عن إنزال مناقصة عامة رقم 6 لسنة 2025
  • رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025