جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيّين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 2025/39)
بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/69،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 10من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم ( 40/ 2025)
بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة
نحن هيثم بن طارق سلطان عٌمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش. و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون المعاملات
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
عقوبة الاتجار فى البشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.