الأمن التونسي يمنع فعالية تحاكي محاكمة معتقلي ملف التآمر
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
منعت قوات الأمن التونسية مجموعة من المنظمات الحقوقية بتونس، من عقد تظاهرة بقاعة سينما خاصة، من تنظيم محاكمة شكلية صورية تحاكي قضية ما يعرف بملف"التآمر"قبل ساعات من انعقاد الجلسة بمحكمة تونسية بالعاصمة وعن بعد ودون حضور المتهمين.
وأثار قرار المنع تنديدا واسعا واعتبر فصلا جديدا من التضييق وخنق الحقيقة، ومواصلة في قمع كل صوت مخالف للسلطة واعتداء على العمل الجمعياتي.
"خنق الحقيقة"
وقال محامي الدفاع كريم المرزوقي،إن"قرار منع تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بقضية التآمر يتمثل في محاكمة صورية كان المفترض تنظيمها بفضاء خاص تحت إشراف عديد الجمعيات يندرج في إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والتجمع واستهداف الأصوات الحرة للمجتمع المدني والحقوقي".
وشدد المرزوقي في تعليق خاص لـ "عربي21" أن المنع" يكشف بالخصوص عن سعي لمواصلة خنق الحقيقة في هذه القضية بالذات بعد سابق إصدار لقرار بمنع التداول الإعلامي طيلة فترة التحقيق ،ثم فرض إجراء المحاكمة عن بعد بعدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة دون أي سند شرعي".
ورأى "هذه القضية من الواضح يُراد إجراؤها بعيدا عن الأضواء قدر الممكن لأنه كلما تم الحفر في الحقيقة يتم اكتشاف خوائها وتهافتها بما يعكس البعد السياسي المحض لمحاكمة تعدّ اليوم العنوان الرئيسي لتجريم المعارضة السياسية في تونس".
وأكد المحامي: "هذه القضية التي يواجه فيها عشرات المعارضين من تيارات سياسية مختلفة جرائم تصل عقوبتها للإعدام تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل واقع وضع اليد على القضاء"داعيا "الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد اليقظة في الدفاع عن مربعات الحد الأدنى للحريات العامة بعد قرار المنع الذي لم يكن مستغربا في نهاية المطاف في ظل واقع تردي الوضع الحقوقي في البلاد".
"قمع وتكميم"
وكانت مجموعة من المنظمات بحضور عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"،ستعقد محاكمة شكلية تبين من خلالها شروط المحاكمة العادلة وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها سجناء الرأي وعائلاتهم وتجريم المعارضة والفعل السياسي.
واعتبرت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين أن المنع يظهر"استمرار العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفائها وضربا لكل شروط المحاكمة العادلة".
ووصفت التنسقية المنع "بالسابقة الخطيرة وعودة إلى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه"مؤكدة في المقابل أن المنع يبرز" الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، ويثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة وأنه في الحقيقة جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء" وفق تقديرها.
بدورها أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة دون أدنى موجب قانوني وفي استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد".
وقالت الجمعية في بيان لها إن"منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات".
وطالبت "تقاطع"، بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل،مؤكدة ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.
من جهتها أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، "الممارسات القمعية التي تخرق التزامات تونس الدولية والمكتسبات التي افتكتها التونسيات والتونسيين كالحق في التنظم والتجمع والتعبير".
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الجمعيات والمنظمات المنظمة للنشاط، ومع جميع ضحايا التضييق والاستهداف من قبل السلطة.
وينتظر أن تنعقد الجمعة صباحا، جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بعد أولى في الرابع من آذار الماضي،ودون حضور المتهمين،ومع توسع الدعوات للتظاهر من العائلات والأحزاب ومنظمات بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا للمحاكمة.
وتنعقد المحاكمة وسط مقاطعة عدد من المتهمين من هم بحالة سراح من ذلك المحامي ورئيس جبهة"الخلاص"أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة"النهضة"رياض الشعيبي، وفي ظل إضراب وحشي احتجاجي لمن هم بالسجون وهم السيد الفرجاني، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي ورضا بالحاج وجوهر من مبارك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسية النهضة تونس النهضة الأمن التونسي القضاء التونسي سعيد المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية.. طبيبة توليد بمقدمة المتهمين فى وفاة ناشئ
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، غدا السبت 31 مايو، محاكمة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية، و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
وتبين من التحقيقات، قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات .
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
مشاركة