مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن طلب تعويض أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "مجالس التأديب" تختلف عن "المحاكم التأديبية" من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.
ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس - عدا العنصر القضائي - لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة ، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وأضافت المحكمة أنه كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المُشكلة "لمجلس التأديب" عن أعمال مجلس التأديب ، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية ، ولا تخضع قراراته لتصديقها ، وأنه لا يتصور أن تكون مسئولية "مجلس التأديب" عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظف أو العامل أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية ، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها ، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات على وجه الإطلاق .
وإذا كان المشرع قد وضع أسبابا وحالات لمساءلة القضاة استثناء بما سماه بالمخاصمة ، وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فمن باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر عنها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مجالس التأديب قضاة المزيد
إقرأ أيضاً:
إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بحكم «الإدارية العليا».. في هذا الموعد
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، نتيجة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب.
وتخطر الهيئة مقدمي التظلمات اليوم بعد أن انتهت الهيئة من تلقى التظلمات في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره.
على أن يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة في موعد أقصاه السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر الجارى، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يدم لها من طعون خلال عشرة أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر الجارى.
وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجارى في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة ويكون انتخاب الإعادة في الخارج خلال يومى الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر و1 يناير المقبل ويكون انتخاب الإعادة في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير المقبل، وتفصل الهيئة في التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية يوم السبت الموافق 10 يناير المقبل.