الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل الضرائب على الدخل المحكمة الدستورية العليا التكاليف والمصروفات السنة المالية
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة.. الأربعاء
تصدر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأربعاء المقبل، 25 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة، بإلغاء تراخيص شركتين للتأمين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغيير سعر الصرف.
تأتي الدعوى بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة.
إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار.