مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستور المستشار الدكتور حنفي جبالي إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
زنقة 20 | الرباط
اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.
المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.
مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.
واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.
النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.
و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.