غدًا.. محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الأربعاء، محاكمة التيك توكر كروان مشاكل وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة ونشر محتوى خادش للحياء على منصة تيك توك.
كانت الجهات المختصة قد أحالت كروان مشاكل إلى المحاكمة الجنائية بعد توجيه عدة اتهامات له، من بينها إساءة استخدام وسائل الاتصالات، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى إزعاج المجني عليها من خلال رسائل مسيئة.
وكانت إعلامية شهيرة قد تقدمت ببلاغين للنائب العام ضد كروان مشاكل تحمل الأرقام 62159 و62214، تتهمه فيهما بالإساءة إلى الدولة المصرية والمواطنين المصريين، وبث الشائعات التي تضر بسمعة الوطن، فضلًا عن التلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة كروان مشاكل في سب ريهام سعيد لـ 16 أبريل
حبس كروان مشاكل بتهمة سب منتجة شهيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منصة تيك توك كروان مشاكل حبس كروان مشاكل محاكمة كروان مشاكل محاكمة التيك توكر كروان مشاكل کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة
قررت جهات التحقيق، في مصر الجديدة، إخلاء سبيل التيك توكر داني تاتو والمعروف برسام السيدات، في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بضمان مالي 5 آلاف جنيه.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على داني تاتو رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وقال مينا ناجي المحامي بالنقض، وسارة محمد، المحامي بالاستئناف، أن جهات التحقيق باشرت التحقيقات مع التيك توكر داني تاتو منذ ظهر اليوم حيث تم ضبطه في منطقة مصر الجديدة.
واكد،ناجي، في تصريحات لصدى البلد، أنه تم اخلاء سبيل التيك توكر داني تاتو بضمان مالي 5 آلاف جنيه.
البداية بورود عدة بلاغات ضد التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد قيام المتهم بنشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة اعمالها.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.