السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة كابل الاتصالات بسانت كاترين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء ، الدائرة الاولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء ، بمعاقبة علاء.م.ع.م 18 سنه ، سائق لودر ، و سالم .أ. ص..ع.21 سنه ، غيابيا بالسجن 10 سنوات لقيامها بسرقة كابل هوائي وإتلاف عمدا المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات وبنيتها التحتية والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات و التسبب في انقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة سانت كاترين .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالعزيز عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 يناير 2024 عندما تقدم محمد ابراهيم محمد رئيس قسم الحوادث للشركة المصرية للاتصالات ومقيم بطور سيناء ، ببلاغ إلى الجهات الأمنية بمدينة سانت كاترين بسرقة كابل هوائى سعة 30 جوز طويلة 100متر بمنطقة الزيتونة خاص بالشركة مما تسبب فى انقطاع الاتصالات والانترنت بالمدينة ولم يستدل على المتسبب .
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة ، وظلت تحريات الجهات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان يعملان بمشروع التجلى وهما علاء .م.ع ويعمل سائق لودر ،. الآخر يدعى سالم . ا ص يعمل سائق جليدر .
ووردت معلومات إلى الجهات الأمنية أن شخصان بمنطقة رأس الاصفر يقومان بصهر الكابلات النحاسية المسروقة من الشركات لاستخلاص مادة النحاس لبيعها ، واكدت التحريات أن المتهمان يعملان باحد شركات رصف الطرق واثناء عملهم يقومان بسرقة الكابلات و صهرها لبيع النحاس الموجود بداخلها و اقتسام المبالغ المالية فيما بينهما .
وعلى تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان أثناء صهر الكابلات ، و التخفظ على المضبوطات ، وبمواجهتهما عما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بسرقة الكابلات النحاسية و صهرها والحصول على النحاس لبيعه لتجار الخردة ، وارجع المتهمين الجريمة مرورهما بضائقة مالية و ارشدا عن اماكن اخفاء المسروقات وأنهما سرقا كابل شركة المصرية للاتصالات .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 18 لسنة 2024جنح سانت كاترين ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق ،وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي تم الإفراج عنهما بكفالة 5 الاف جنية لكل منهما .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 1056لسنة 2024كلى جنوب سيناء.
و بجلسة اليوم لم يحضرها المتهمان ، و حضرا المحامين توكيلات منهما الا أن رئيس المحكمة رفض الاعتداد بالتوكيلات فى محكمة الجنايات وضرورة حضور المتهم بشخصه ، وفى نهاية الجلسة قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم ومعاقبة المتهمان بالحبس 10 سنوات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء جنايات الحبس كابل اتصالات سانت كاترين المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لشابين روعا المواطنين فى أكتوبر بكلاب شرسة
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين وعلى خليل رئيسا النيابة العامة، شابين من الأثرياء بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، لقيامهما بالبلطجة وترويع المواطنين باستخدام كلاب مفترسة محظورة قانونا.
تعود الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى الكمبوندات الشهيرة فى مدينة 6 أكتوبر يفيد بقيام شابين من الأثرياء بإطلاق اربع كلاب أنواع "2 ماستيف، وبيتبول، ودبر مان"، على بعض المواطنين من الشباب والفتيات والأطفال إثر خلافات شخصية داخل الكمبوند.
كما وردت بلاغات أخرى من خارج الكمبوند تفيد قيام الشابين بالتجول باستخدام سيارة واصطحاب الكلاب معهما وترويع المواطنين بها.
تم إعداد حملة أمنية من مباحث أكتوبر رافقها متخصصين من الطب البيطري ومدربين بوحدة الكلاب البوليسية، وتم ضبط المتهمين ومجموعة الكلاب التى كانت بحوزتهم.
وتمت إحالة الشابين إلى النيابة العامة، التى تلقت من المجنى عليهم ومنهم طفلة، مقاطع فيديو للمتهمين أثناء التعدي عليهم واستخدام الكلاب فى عقرهم، بجانب ضبط فيديوهات على هواتف الشابين توضح ذلك.
وكشفت التحقيقات عن سابقة قيام المتهمين بارتكاب واقعة مشابهة شهيرة العام الماضى داخل إحدى المولات فى 6 أكتوبر وإطلاق الكلاب على العاملين لرفضهم ادخال الكلاب، غير أن تلك الواقعة لم تتخذ المجري القانوني الصحيح لعدم إبلاغ المجنى عليه عنها.
وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية قضت بحكمها على المتهمين مع إيداع الكلاب فى الوحدة البيطرية بالجهة الإدارية تحت تصرف وحدة الكلاب البوليسية فى كلية الشرطة وفق القانون.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن ممارسة الشابين من ترويع وبلطجة واقتناء مجموعة كلاب محظورة قانونا وفق قانون تنظيم حيازة واقتناء الحيوانات الخطرة، يمثل خطراً على المجتمع، وهو مؤمن وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
وأشار المحكمة فى أسباب الحكم، إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة مع ما ارتكباه من جرم، حيث ارتكبا تلك الأفعال غير عابئين أو مقدرين ما سينتج عنه من ترويع لأفراد المجتمع وفهم خطأ بأن القانون لن ينال منهم، لذلك قضت بحكمها المتقدم.
المستشار خالد الشباسي
هيئة المحكمة