السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة كابل الاتصالات بسانت كاترين
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء ، الدائرة الاولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء ، بمعاقبة علاء.م.ع.م 18 سنه ، سائق لودر ، و سالم .أ. ص..ع.21 سنه ، غيابيا بالسجن 10 سنوات لقيامها بسرقة كابل هوائي وإتلاف عمدا المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات وبنيتها التحتية والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات و التسبب في انقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة سانت كاترين .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالعزيز عدلى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 يناير 2024 عندما تقدم محمد ابراهيم محمد رئيس قسم الحوادث للشركة المصرية للاتصالات ومقيم بطور سيناء ، ببلاغ إلى الجهات الأمنية بمدينة سانت كاترين بسرقة كابل هوائى سعة 30 جوز طويلة 100متر بمنطقة الزيتونة خاص بالشركة مما تسبب فى انقطاع الاتصالات والانترنت بالمدينة ولم يستدل على المتسبب .
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة ، وظلت تحريات الجهات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان يعملان بمشروع التجلى وهما علاء .م.ع ويعمل سائق لودر ،. الآخر يدعى سالم . ا ص يعمل سائق جليدر .
ووردت معلومات إلى الجهات الأمنية أن شخصان بمنطقة رأس الاصفر يقومان بصهر الكابلات النحاسية المسروقة من الشركات لاستخلاص مادة النحاس لبيعها ، واكدت التحريات أن المتهمان يعملان باحد شركات رصف الطرق واثناء عملهم يقومان بسرقة الكابلات و صهرها لبيع النحاس الموجود بداخلها و اقتسام المبالغ المالية فيما بينهما .
وعلى تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان أثناء صهر الكابلات ، و التخفظ على المضبوطات ، وبمواجهتهما عما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بسرقة الكابلات النحاسية و صهرها والحصول على النحاس لبيعه لتجار الخردة ، وارجع المتهمين الجريمة مرورهما بضائقة مالية و ارشدا عن اماكن اخفاء المسروقات وأنهما سرقا كابل شركة المصرية للاتصالات .
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 18 لسنة 2024جنح سانت كاترين ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق ،وبعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي تم الإفراج عنهما بكفالة 5 الاف جنية لكل منهما .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 1056لسنة 2024كلى جنوب سيناء.
و بجلسة اليوم لم يحضرها المتهمان ، و حضرا المحامين توكيلات منهما الا أن رئيس المحكمة رفض الاعتداد بالتوكيلات فى محكمة الجنايات وضرورة حضور المتهم بشخصه ، وفى نهاية الجلسة قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم ومعاقبة المتهمان بالحبس 10 سنوات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء جنايات الحبس كابل اتصالات سانت كاترين المزيد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت لعاهة مستديمة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.