السجن 10 سنوات لتشكيل عصابى دولى متهم بجلب مخدر الكيبتاجون وبيعه داخل مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي، تخصص في جلب المواد المخدرة وخاصة مخدر الكبتاجون من خارج البلاد وترويجها داخل البلاد وكذا تصدير كميات منها إلى خارج البلاد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3906 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهمين " حسن . م " 38 سنة ، سورى الجنسية، " محمد . ف" 44 سنة ، مساعد صيدلي ، سورى الجنسية، " داهش . س" 33 سنة، صاحب مكتب استثمار عقارى، "محمد . ع" 31 سنة ، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، و" مصطفى . ا" 21 سنة، سائق، و" مرح . ر " ربة منزل، في يوم 20 مارس 2024 ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة محل الاتهام اللاحق، بأن تولى المتهم الأول - من خارج البلاد والثاني من داخل جمهورية مصر العربية، زعامة تلك العصابة وامدادها بالجواهر المخدرة، وقام المتهم الأول بمساعدة المتهم الثاني بإتمام الصفقات وتوفير وسائل نقل وترويج المواد المخدرة، وتولي الرابع تخزين المواد المخدرة داخل البلاد، وتولي الخامس استلام وتسليم المواد المخدرة لعملائهم، وكان دور الأخير جمع الأموال محل نشاطهم الاجرامي ونقل تعليمات المتهم الثاني لباقي المتهمين عن طريق المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الكبتاجون مخدر الكبتاجون اخبار الحوادث مدينة نصر المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.