تعليق قانون العنف الاسري رغم الكوارث.. ماعلاقة المرجعية؟
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
مع استمرار تزايد وظهور حالات تعنيف مستمرة تطال الأطفال والنساء في العراق، تستمر الاصوات الصادحة المطالبة بتشريع قانون العنف الاسري، الذي يواجه خلافات عميقة لاتوحي لامكانية تشريعه، في الوقت الذي ترهن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية، حماية المعنفين وتقليل هذه الحالات، بتشريع هذا القانون حصرًا.
وتتّهم رئيسة منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أنسام سلمان، "الأحزاب الدينية وتحديداً حزب الفضيلة، بالوقوف وراء عدم تشريع القانون حتى الآن، معتبرة ان هذه الأحزاب لا تريد خروج المجتمع من السطوة الدينية أو الذكورية، على الرغم من أن القانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وتؤكد سلمان، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "المنظمات والأحزاب المدنية قدمت صيغتين من قانون العنف الأسري، إلا أنّ البرلمان رفضهما بشكل نهائي"، لافتة إلى أنّ "صيغة القانون لا تخالف السياق الاجتماعي بل العكس. ويطرح القانون حلولاً كبيرة للكثير من مشكلات التعنيف".
بماذا يختلف عن القوانين الموجودة؟
وتشير سلمان إلى أن "أبرز إيجابيات القانون هو توفير دور إيواء للضحايا المعنفين، وتحويل حقهم الشخصي إلى حق عام يحاسب عليه القانون"، مبيّنة أن "الضحايا لا يحصلون على حقوقهم في ظل القانون الحالي، إلا إذا تقدموا بشكوى ضد الجناة".
وكشفت سلمان عن عزم "المنظمات والأحزاب المدنية الضغط على البرلمان لتسريع القانون عبر اللقاء برئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل ممارسة دورهم القانوني والتوصل إلى صيغة قانون مرضية للجميع".
لا حاجة لقانون جديد
من جهته، يعترض أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، على دعوات تشريع قانون يحمي الطفل وكل فرد بالأسرة، أسوة ببقية الأنظمة في العالم، عازياً السبب إلى وجود مواد قانونية تحفظ للطفل تربيته وتنشئته.
ويرى أنّ "القوانين الحالية تتوفر فيها فقرات لو طبقت لأصبحت من أفضل القوانين حماية للطفل والأسرة في العالم، لكن ما يعيب عليها أنها مطاطية ولا تطبق بشكل صريح على أراضي الواقع".
ويوضح، أنّ "القوانين العراقية تتضمن حماية شبه متكاملة للطفل بالتحديد من بينها قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983، ويشمل دور التأهيل وأحكام الضم ومسؤولية الأولياء، فضلاً عن التصويت على قانون حماية حقوق الطفل في الأمم المتحدة عام 1991".
غموض موقف المرجعية
وتعزو رئيسة لجنة المرأة والأسرة في البرلمان عن دورته السابقة، رحاب العبودي، سبب عدم تشريع القانون على الرغم من قراءته قراءة أولى وثانية من قبل أعضاء البرلمان، إلى اللغط الذي رافق القانون من قبل الأحزاب السياسية، لأنهم يرون أنه يزيد من التفكك الأسري وحالات الطلاق، عدا عن عدم وضوح موقف المرجعية الدينية في النجف من القانون.
وتقول العبودي إنّ "القانون عرض على أكثر من مرجع ديني في النجف، إلا أنهم لم يدرسوه ولم يطلعوا على بنوده، وطلبوا عدم التدخل في القضايا التشريعية، وتركوا خيار تشريعه للبرلمان، واكتفوا بأن يكون القانون مراعياً للمجتمع والتقاليد". تتابع أن "كل الدوائر التي تعمل على حماية الأسرة في الوقت الحالي تعمل من دون غطاء قانوني. لهذا، فإن تشريع القانون ضرورة ملحة لا بد من المضي بها".
وتتحدث العبودي عن "خروقات كارثية بحق النساء المعنفين والأطفال، لعدم وجود قانون يحميهم، وتضطر الدوائر المعنية إلى زج المعنفين بالسجن لعدم وجود أماكن مخصصة لإيوائهم"، داعية "المهتمين بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية إلى إبعاد القانون عن المزايدات السياسية، وعدم استخدامه كورقة ضغط لأغراض سياسية".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حماية الغطاء النباتي في العراق
28 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
علي التميمي
القوانين العراقية تُجرّم قطع الأشجار أو الإضرار بها، سواء كانت في الشوارع أو المتنزهات أو الحدائق العامة..
العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، بل وتصل أحيانًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في القطع.
المادة 480 من قانون العقوبات العراقي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة أو كلاهما، لمن يُقدم على قطع الأشجار دون موافقة الجهات المختصة.
قانون حماية الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 نص في مواده المختلفة على الحبس حتى سنة واحدة وغرامات تصل إلى 250 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى مصادرة معدات القطع في حال الإضرار بالأشجار أو اقتلاعها.
قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وضع حماية خاصة للأشجار المعمّرة، إذ نصّت المادة 18/خامسًا منه على ضرورة الحصول على موافقة وزير البيئة شخصيًا قبل قطع أي شجرة يزيد عمرها عن 30 عامًا.
هناك قوانين أخرى تمنع قطع الأشجار، منها القانون رقم 634 لسنة 1981، ما يوضح شدة الاهتمام القانوني بحماية الغطاء النباتي في البلاد.
يمكن مقاضاة أي جهة تقوم بقطع الأشجار دون اتباع السياق القانوني، سواء من قِبل المواطنين أو المنظمات، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، استنادًا إلى المواد 204–218 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
كما يمكن رفع شكاوى جزائية بحق من يقوم بالقطع أمام محكمة التحقيق في المنطقة التي وقع فيها الفعل، بموجب الاختصاص المكاني.
هذه الأشجار جزء من التراث الحضاري لمدينة بغداد، وقطعها عمل محزن. في بريطانيا مثلاً، قام أحد المواطنين بمقاضاة البلدية لقطعها شجرة عمرها 300 عام. لا يمكننا قتل الأماكن بقطع رموزها الخضراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts