رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نبّه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى خطورة التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تُقيد حق جمعيات المجتمع المدني الجادة في الترافع في قضايا الفساد والمال العام، واصفًا هذا الحق بـ”الواجب المعياري” الضروري لتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية.
وخلال تقديم رأي الهيئة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03.23، شدد بنعليلو أمام لجنة العدل والتشريع، على أن بعض المواد الجديدة تحيل إلى ضوابط قد تحدد في نص تنظيمي لاحق، مما قد يمس بمكانة الجمعيات الجادة ويقيد قدرتها على المساهمة الفعالة في محاربة الفساد، داعيا إلى التمييز بين الجمعيات الجادة وتلك التي تستغل لأغراض شخصية أو سياسية.
وأكد المسؤول ذاته أن مشروع القانون في صيغته الحالية يضعف من صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، ما يعد تراجعا عن الدينامية المطلوبة للكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها، داعيا إلى تعزيز دور النيابة العامة وتوسيع مفهوم “المبلّغ” وحمايته، وفق ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الجانب الإيجابي، نوه بنعليلو بإدراج “أساليب البحث الخاصة” ضمن مشروع القانون، لاسيما التحليل المالي في التحقيقات، باعتباره أداة فعالة في تتبع خيوط الجرائم المعقدة، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتطور أساليب غسل الأموال والفساد المالي.
واعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب مقاربة متكاملة تتجاوز حدود النصوص القانونية المعزولة، داعياً إلى انسجام التشريعات الوطنية مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وإلى بلورة خطاب قانوني واضح موجه للرأي العام والفاعلين في مجال الحكامة والنزاهة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رقص مثير.. حبس صانعة محتوى لنشر فيديوهات على تيك توك من أجل المال
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانعة محتوى لنشر مقاطع فيديو رقص مثيرة وجنـ.ـسية علي تيك توك من أجل زيادة أرباحها المالية.
حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة التحريض على ارتكاب الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.