السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
5 سنوات مدة الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتوسطة والصغيرة
يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات المطلوبة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ودمجها في الإقتصاد غير الرسمي .
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة في الإقتصاد غير الرسمي، حيث نص القانون في المادة 71 منه على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .
وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخر .
ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .